المال في الفقه الإسلامي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
المال في الفقه الإسلامي هو ما يعد في العرف مالا، وهو في اللغة: ما يملك من جميع الأشياء. وعند جمهور أئمة الفقه هو: كل ما يمكن حيازته والانتفاع به، سواء أكان عينا كالذهب والفضة والنبات والحيوان وغيره، أو منفعة كسكنى الدار المستأجرة، أو عرضا كمال التجارة، أو حقا كحق الحضانة. أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء. أما عند الحنفية: فإنهم يفرقون بين المال وبين الملك، فالمال عندهم: ما يمكن حيازته من الأعيان الممكن ادخارها لوقت الحاجة، وأما الملك عندهم؛ فهو المنافع والحقوق، ولا يعد الملك عند الحنفية مالا، أما عند الجمهور: فالأعيان والمنافع والحقوق كل ذلك يعد مالا.
والمال من حيث هو ليس من مواضيع الفقه؛ لأن موضوع الفقه أفعال المكلف، والمال ليس منها؛ ولأن مواضيع المال متشعبة وواسعة ضمن مواضيع فروع الفقه، فيذكر المال مثلا ضمن الزكاة وزكاة المال، وفي أحكام المعاملات المالية وغيرها. وقد اهتم بعض الباحثين في العصور الحديثة بهذا الموضوع.