![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Prawo_harcerskie_Warszawa_sw_Marcin.jpg/640px-Prawo_harcerskie_Warszawa_sw_Marcin.jpg&w=640&q=50)
قانون الكشافة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قانون الكشافة: هو مجموعة الصفات التي يسعى كل عضو منتمى للحركة الكشفية أن يتصف بها ويسلكها في حياته والإخلاص لله والوطن ولقانون الكشافة.[1][2][3] في فلسطين«قانون الكشافة» هو أيضاً تسمية للقانون الذي ينظم أعمال ومصالح جمعية الكشافة والكشّاف، ويعرف الكشاف في القانون صف ضابط أو جوالاً، أو كشافاً، أو شبلاً معترفاً به بتلك الصفة بمقتضى نظام الجمعية، وتشمل جميع ضباط الجمعية. وكل دولة بها قانون ينظم أعمال الكشافة، وجمعية الكشافة، لضبط اختصاصها، وينص على عقوبة من يخالف هذه النصوص، وقد أصدره المندوب السامي البريطاني عام 1947.[4] أما في باقي الدولي فيلاحظ أن تسميته في العراق «نظام المجلس الأعلى للكشافة-العراقيّة»1965 [5] وفي السعودية «نظام جمعية الكشافة العربية السعودية»1987.[6]
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Prawo_harcerskie_Warszawa_sw_Marcin.jpg/640px-Prawo_harcerskie_Warszawa_sw_Marcin.jpg)