أفضل الأسئلة
الجدول الزمني
الدردشة
السياق

قياس (إسلام)

هو الدليل الرابع من أدلة الفقه عند مذهب أهل السنّة والجماعة من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

قياس (إسلام)
Remove ads

القياس في علم أصول الفقه هو الدليل الرابع من أدلة الفقه عند مذهب أهل السنّة،[1] بعد الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يعد دليلا شرعيا عند عدم وجود دليل شرعي للحكم من نص من الكتاب والسنة والإجماع، فلا قياس مع النص.[2] بينما يعتقد المذهب الشيعي الأثنى عشري ببطلان القياس الفقهي، حيث يتفقون مع أهل السنة في المصادر الثلاثة الأولى من مصادر التشريع ويختلفون معهم في المصدر الرابع، فالسنة تعتقد بالقياس والشيعة تعتقد بالعقل.[3]

Remove ads

تعريف القياس

القياس لغة: هو لفظ له إطلاقان:

  • الأول: «التقدير» أي: معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كقولنا قست الثوب بالذراع وقست الأرض بالقصبة فالتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما ومنه قولنا قاس الطبيب الجراحة أي قدر الطبيب مدى غور الجرح.
  • الثاني: المساواة بين الشيئين، سواء كانت حسية مثل: قست هذا الكتاب بهذا الكتاب، أم معنوية مثل فلان يقاس بفلان أي يساويه في الفضل والشرف والهمة.

التعريف الاصطلاحي

عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات فمنها تعريف الشافعية له وكثير من المحققين ومنهم الباقلاني وغيره وهو: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما في حكم أو صفة». وقال صدر الشريعة هو: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لاتدرك بجرد اللغة[4] وأراد بالعلة المتحدة التي لاتدرك بالقياس الاحتراز عن دلالة النص والإجماع فإنه يدل على الحكم بذاته دون واسطة القياس ولكن هذا التعريف لا يدخل المعدوم والأول ليس شاملاً لأن القياس يثب حكماً للفرع مثل حكم الأصل لعلة جامعة بينهما لا أن أحدهما عين الآخر. ولكن قد يكون أن أفضل تعريف له هو: «إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم».[5] وقال الجويني: «هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما معا في الحكم»[6]

Remove ads

حجية القياس

اختلف رأي الفقهاء في حجية القياس والعمل به شرعاً وعدّه مصدراً من مصادر التشريع أو لا:

أهل السنة

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس أصل من أصول الشريعة يُستدل به على الأحكام، فهو حجة. وذهب إبراهيم بن سيّار النظَّام (ت231هـ) ومن تبعه من المعتزلة وداود بن علي الظاهري (ت270هـ) وأتباعه إلى إنكاره دليلاً يُستدل به على الأحكام.

الشيعة

يذهب علماء الشيعة الإمامية إجماعاً إلى جواز التعبد بالقياس عقلاً وبطلانه شرعاً. يقول الشريف المرتضى: والذي نذهب إليه أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله، لأنّ العبادة لم ترد به، وإن كان العقل مجوزاً ورود العبادة باستعماله.[7]

Remove ads

الأدلة على أن القياس حجة

الملخص
السياق
  • جاء في القرآن، سورة الحشر الآية 2:﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ . وجه الاستدلال من ذلك أن الاعتبار من العبور وهو المجاوزة وهو ذاته معنى القياس أي العبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع.[8]
  • ومن السنة: حديث معاذ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» فَقَالَ: «أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» قَالَ: «فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» قَالَ: «أَجْتَهِدُ رَأْيِي ولا آلو» قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لما يرضي رسول الله» ووجه الدلالة من ذلك أن القياس جزء من الاجتهاد.[9]
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».»[10]
  • إجماع الصحابة، م على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص وما أجمع الصحابة عليه فهو حق فالعمل بالقياس حق.وقد ثبت عنهم أنهم استعملوا القياس فقد روي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فهذا قياس من علي وهناك العديد من الأمثلة على ذلك.[11]

قال أبوبكر الجصاص (ت370هـ): «لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلم أحد نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدمة إلى أن نشأ قوم ذوو جهل بالفقه وأصوله، لا معرفة لهم بطريقة السلف، ولا تَوَقّْي للإقدام على الجهالة وإتباع الأهواء البشعة، التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم من أخلافهم».[12]

Remove ads

أدلة بطلان القياس عند الشيعة

ورود الكثير من أحاديث الأئمة المعصومين في النهي عن العمل بالقياس، وقد خصّ الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة باباً خاصاً بهذه الأحاديث باسم (باب عدم جواز القضاء والحكم بالمقاييس..في نفس الأحكام الشرعية)، منها:

  • عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله: قال الله جلّ جلاله: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي، وماعرفني من شبّهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني.[13]
  • عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله جعفر الصادق قوله:(إنّ السنّة لاتقاس، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها، ولاتقضي صلاتها، يا أبا حنيفة إنّ السنّة إذا قيست مُحق الدين).[14]
  • عن عيسى بن عبد الله القرشي، قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله جعفر الصادق، فقال له: يا أبا حنيفة! بلغني: أنك تقيس؟ قال: نعم، قال: لاتقس، فإنّ أول من قاس إبليس.[15]
  • عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس.[16]
Remove ads

أركان القياس

الملخص
السياق

للقياس أربعة أركان أساسية لا يمكن أن ينعقد القياس إلا بها وهي:

  • الأصل وهو: محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع أي: (المقيس عليه).
  • الفرع وهو: المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع أي: (الشيء المُقاس)
  • العلّة وهي: الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
  • حكم الأصل وهو: الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل.[17]

هل القياس من فعل المجتهد

اختلف الأصوليون في القياس هل هو من فعل المجتهد أو أنه دليل مستقل على مذهبين:

  • المذهب الأول: أنه من فعل المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده وهو مذهب الجمهور ولهم في ذلك أدلة:
    • الدليل الأول: قوله تعالى: ((فاعتبروا يا أولي الأبصار)) يستدل منها أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر بالأدلة وهو فعل المجتهد.
    • الدليل الثاني: حديث معاذ أن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال أجتهد برأيي ولا آلو فضرب رسول الله صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فهذا قياس الرأي بالرأي.
    • الدليل الثالث: كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري «الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس قس قرآن أو سنة ثم قس الأمور عند ذلك». فهو أمر صريح بإلحاق ما ليس فيه نص بالأمور التي تشبهها ومنصوص عليها.
    • الدليل الرابع: أن إلحاق الفرع بالأصل ليس بالأمر السهل هو وأمور أخرى لا يتم القياس إلا بموجبها وهو فعل المجتهد.
  • المذهب الثاني: أن القياس دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة وضعه الشارع لمعرفة حكمه سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر.
    • الدليل الأول: أن القياس أساسه وجود أمور من شأن العلم بها أن يؤدي إلى العلم بشئ آخر وليس فعل المجتهد كذلك.
    • الدليل الثاني: أن القياس وضعه الشارع ليعرف منه المجتهد حكم الله بواسطة النظر فيه فدلالة القياس ذاتية وثابتة كالكتاب والسنة سواء نظر فيه المجتهد أم لا.

ثمرة الخلاف بين المذهبين

اختلاف عبارات الأصوليين في التعريف فمن رجح الرأي الأول عبر عنه انه حمل أو إثبات أو تعدية كفعل من أفعال المكلف، ومن رجح الرأي الثاني عبر عنه انه مساواة كصفة قائمة بالأصل والفرع.

Remove ads

أقسام القياس

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads