تعميم البدن بالماء الطاهر من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الغُسل في الإسلام يعني تعميم البدن بالماء الطاهر، وهو مشروع واجب أو مُستحب أو مباح. قال الله تعالى في القرآن في سورة المائدة: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾وسورة البقرة: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾[البقرة:222].
أن النبي: كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.[1]
أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف.[2]
وهذه الأغسال المسنونة هي 17 غسلًا. أوردها أبو شجاع في متنه في الفقه الشافعي:[5]
الاغتسال يوم الجمعة وهو سنة مؤكدة لقول الرسول: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتلم».[6]
الاغتسال يوم العيد، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
وقال ابن قدامة في «المغني»: «وَوَقْتُ الْغُسْلِ (يعني للعيد) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ، قَالَ الْقَاضِي، وَالآمِدِيُّ: إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُصِبْ سُنَّةَ الاغْتِسَالِ»[7]
غسل الاستسقاء: حيث يسن قبل صلاة الاستسقاء.
غسل الخسوف، وكذلك غسل الكسوف. ويكون قبل صلاة الكسوف.
الاغتسال عند الإحرام للحج أو العمرة. ذلك «أن النبي صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهلالِهِ وَاغتَسَلَ».[8]
الاغتسال بعد تغسيل الميت: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل ميتًا فليغتسل».[9]
غسل الكافر إن أسلم: حيث يسن له ذلك بعد إسلامه. ومن أدلة ذلك حديث «عن قَيس بن عاصم رَضِيَ اللهُ عنه قال: أنَّه أَسلَمَ فأمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ».[10]
غسل الإفاقة من الجنون، وكذلك المغمى عليه: فيكون عليهما الغسل سنة إن لم يحصل إنزال في تلك الفترة، فإن حصل فيكون حينها واجبًا.[11]
غسل الوقوف في عرفة: حيث يغتسل الحاج في التاسع من ذي الحجة.
طهارة الماء؛ حيث لا يصح الاغتسال بالماء المتنجس بشيء من النجاسات.
إطلاق الماء؛ أي كونه ماءً خالصاً، فلا يجوز الاغتسال بالماء الذي أُضيف اليه شيء آخر بحيث أخرجه من إطلاقه، كما لو أضيف اليه كمية من السكر أو الملح أو شيء آخر بحيث عُدَّ ماءً مضافاً.
إباحة الماء؛ أي يجب أن يكون الماء الذي يغتسل به مباحاً غير مغصوب.
الغًسل له طريقتان صحيحتان هما:
عند أهل السنة
الغسل الكامل
هو الغسل الموافق للسنة وهو أفضل الصفتين، وكيفيته على النحو التالي:
دخول المسجد والبقاء فيه، لكن له أن يدخل المسجد ولا يبقى فيه كأن يمر من داخله، أو يأخذ شيئا، وإن توضأ الرجل الجنب جاز له أن يبقى في المسجد، أما المرأة الحائض والنفساء فلا يصح منهما ذلك.